السيد تقي الطباطبائي القمي
107
عمدة المطالب في التعليق على المكاسب
« قوله قدس سره : ثم إن الثابت منهما على تقدير العمل بهما » قد تقدم منا في صدر المسألة التفصيل وذكرنا ان مقتضى القاعدة الصحة في أحد الفرضين والبطلان في الفرض الاخر . « قوله قدس سره : ثم إن العلامة في المختلف ذكر في تقريب صحة المسألة انه مثل ما إذا قال المستأجر لخياطة الثوب ان خطته فارسيا » الخ ما أفاده قدس سره من رجوعها إلى الجعالة تام وطبع القضية كذلك والمفروض في هذه المسألة اى مسألة خياطة الثوب ان المستأجر يردد والترديد الصادر منه ينطبق على الجعالة ولكن لو فرضنا ان الأجير قال للمستأجر آجرتك نفسي لخياطة كذا بهذا المقدار ولخياطة كذا بالمقدار الاخر تكون المسألة نظير مقامنا فلاحظ . بقي في المقام شيء وهو ان المقام لا يرتبط بمسألة الربا أصلا فان الربا القرضي عبارة عن جعل شيء في مقابل القرض وفي المقام بيع العين بمقدار من الثمن المؤجل نعم قد تستفاد في عقد تلك الفائدة المترتبة على القرض الربوي لكن هذا لا يوجب حرمة ذلك العقد لا تكليفا ولا وضعا فلاحظ . [ مسألة لا يجب على المشتري دفع الثمن المؤجل قبل حلول الأجل ] « قوله قدس سره : مسألة لا يجب على المشترى دفع الثمن المؤجل » في هذه المسألة فروع الفرع الأول ان الثمن إذا كان مؤجلا لا يجب على المشتري دفعه ولو مع المطالبة وادعي عليه الاجماع وهذا ظاهر واضح إذ لولاه يلزم اللغوية فان التأجيل عبارة عن حق التأخير فلا مجال للبحث .